أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : هل الغسل يكفي عن الوضوء
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
هل الغسل يكفي عن الوضوء
معلومات عن الفتوى: هل الغسل يكفي عن الوضوء
رقم الفتوى :
1823
عنوان الفتوى :
هل الغسل يكفي عن الوضوء
القسم التابعة له
:
الغسل
اسم المفتي
:
عبد العزيز بن باز
نص السؤال
ما الحكم الشرعي إذا أحدث الإنسان ثم استحم ، هل يغنيه الاستحمام عن الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا .
نص الجواب
الحمد لله
السنة للجنب : أن يتوضأ ثم يغتسل؛ تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ، فإن اغتسل غسل الجنابة ناويا الطهارة من الحدثين : الأصغر والأكبر أجزأه ذلك ، ولكنه خلاف الأفضل ، أما إذا كان الغسل مستحبا؛ كغسل الجمعة ، أو للتبرد فإنه لا يكفيه عن الوضوء؛ بل لا بد من الوضوء قبله أو بعده . لقوله صلى الله عليه وسلم : (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ). متفق على صحته .
وقوله صلى الله عليه وسلم : (لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) أخرجه مسلم في صحيحه .
ولا يعتبر الغسل المستحب أو المباح تطهرا من الحدث الأصغر إلا أن يؤديه كما شرعه الله في قوله سبحانه : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} الآية .
أما إذا كان الغسل عن جنابة أو حيض أو نفاس ونوى المغتسل الطهارتين دخلت الصغرى في الكبرى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) متفق على صحته .
والله ولي التوفيق.
مصدر الفتوى
:
موقع ابن باز
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: